المادة العشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل او بتنفيذ جزء منها الى ناقل اخر ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذي ابرم عقد النقل مع الشاحن مسؤولا قبله عن جميع الاضرار التي تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسال الناقل الفعلي قبل الشاحن الا عن الاضرار التي تحدث اثناء الجزء الذي ينفذه من النقل، ويكون مسؤولا عن هذه الاضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.