يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد اعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الاعلى للقضاء، والنيابة العامة في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.