المادة العشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية او اجراء اعادة التنظيم المالي او اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو \-اذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الاجراء\- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ اي من الاتي: ا\- قرارا بان يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة تنتقل اليها حقوقهم وحقوق الدائنين في اصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون اصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال اجراءات افتتاح الاجراء. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك. ب\- قرارا بطلب افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الاجراء او تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (١) من هذه المادة فتقضي بافتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية لتركة المدين المتوفى وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- يتخذ القرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.