المادة العشرون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة العشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على طالب تسجيل الوقف ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة، مشفوعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد ايقافه.