) الموظف الذي يبلغ السن النظامية لالحالة على التقاعد اثناء ايقافه من قبل السلطة المختصة او اثناء كف يده عن العمل او محاكمته او التحقيق معه يحال على التقاعد اذا كانت خدماته المحتسبة الغراض التقاعد حىت تاريخ كف يده (خمس وعشرين) سنة فاكرث. وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقا للنظام. وتؤجل تسوية مستحقاته المالية االخرى من قبل جهة عمله الى حين البت في القضية اليت اوقف او ك فت يده عن العمل من اجلها، وال ينظر في احتساب مدة كف اليد الغراض التقاعد اال بعد انتهاء القضية. اما اذا كانت خدماته تقل عن (خمس وعشرين) سنة فتؤجل تسوية .حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حىت االنتهاء من القضية