1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرا بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسلم. 2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، او بندب خبير لتقدير الاضرار، وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة نظاما. 3- ينقضي حق من وجهت اليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه، او من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.