المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الاجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.