١\- اذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين او اجراء التصفية الادارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو \-اذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الاجراء وتحقق شروط افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي\- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ اي من الاتي: ا\- قرارا بان يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة تنتقل اليها حقوقهم وحقوق الدائنين في اصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون اصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال اجراءات افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك. ب\- قرارا بطلب افتتاح اجراء التصفية وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الاجراء او تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (١) من هذه المادة فتقضي بافتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية الادارية لتركة المدين المتوفى وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- يتخذ القرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.