تحول الشركة غير الربحية: ١\- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة الى اي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على غير ذلك، على ان يصرف ما زاد على راس المال عند التاسيس من ارباح او احتياطيات او هبات او غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تاسيسها او نظامها الاساس، وان ترد اي اعفاءات حصلت عليها. وتحدد اللوائح احكام ذلك. ٢\- يجوز تحول اي شركة الى شركة غير ربحية عامة او خاصة باجماع الشركاء او المساهمين.