المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبتهم فيها، واذا هلكت في يده بغير خطا منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.