المادة (221)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (221) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقسيم تركات الاهالي والمجاورين على الورثة والاوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بامر مامور بيت المال وعلمه.