المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يحضر المستانف اي جلسة \- وقد تغيب عن جلسة سابقة \- فتفصل الدائرة في القضية ان كانت صالحة للحكم، والا قضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن.