١\- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الارث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام. ٢\- من كان محجوبا من الارث حرمانا او نقصانا يحجب غيره اذا وجد سبب الحجب.