المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي المدين بعد افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين او اجراء التصفية الادارية وقبل حكم المحكمة بانهائه، فيستمر الاجراء ويكمل الامين او لجنة الافلاس مهمات كل منهما وفق احكام النظام.