المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاعتراض على قرار التحول: دون اخلال باحكام التنازل عن الحصص او الاسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء او المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم اليها خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ صدور القرار. وفي هذه الحالة، يكون الوفاء بقيمة حصصهم او اسهمهم وفقا للقيمة المتفق عليها او وفقا لتقرير بعد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه تقديرا للقيمة العادلة لحصصهم او اسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على غير ذلك. وللمعترض في حال الخلاف اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.