مع مراعاة احكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي الا بالشروط الاتية: ا‌\- ان يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية. ب\- ان يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج\- ان يكون الوقف على افراد سعوديين او على جهات خيرية سعودية. د\- ان يكون الناظر على الوقف سعوديا. ه\- ان ينص في صك الوقف على ان يكون للهيئة العامة للاوقاف حق الاشراف على الوقف. و\- ان يكون الوقف خاضعا لنظام الاوقاف في المملكة.