المادة 223
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 223 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يعا مل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية او تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غري مشروعة معاملة الموظف الفعلي. وتنهى خدمته ويعد ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل، ويمت معاملة الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب وفق االحكام المنصوص عليها بموجب االنظمة التقاعدية. ( 1)