اذا رات الدائرة تاجيل الجلسة وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم اعادة تبليغ المستانف بالجلسة المحددة اذا كان قد سبق تبليغه.