المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات الدائرة تاجيل الجلسة وفق احكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم اعادة تبليغ المستانف بالجلسة المحددة اذا كان قد سبق تبليغه.