المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق في عقد نقل البضائع بحرا على احالة الادعاءات الناشئة عنه الى التحكيم، وجب اجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, او ميناء التفريغ، او في موطن المدعى عليه، او في مكان ابرام العقد, بشرط ان يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس او فرع او كالة, او في المكان المعين في اتفاق التحكيم, او في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, او تقييده.