المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس او المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس.