المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
شخصية الشركة بعد التحول: لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.