المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة الاتفاق على احالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرا الى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الاطراف.