العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة الا الاخ لام، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الاتي: ١\- البنوة: وتشمل ابناء الميت، وابناء ابنه وان نزل. ٢\- الابوة: وتشمل اب الميت، وجده لاب وان علا. ٣\- الاخوة: وتشمل اخوة الميت الاشقاء، او لاب، وبنيهم وان نزلوا. ٤\- العمومة: وتشمل اعمام الميت لابوين او لاب، واعمام ابيه واعمام الجد لاب وان علا اشقاء او لاب، وابناء الاعمام اشقاء او لاب وان نزلوا.