ابراء ذمة الشركاء المتضامنين: لا يترتب على تحول شركة التضامن او شركة التوصية البسيطة الى اي شكل من اشكال الشركات، ابراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، الا اذا قبل الدائنون ذلك صراحة او اذا لم يعترض اي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه به بخطاب مسجل او بوسائل التقنية الحديثة.