المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الولي غير الاب، واقتضى الامر التصرف للقاصر او الغائب بشراء عقار له او بيع عقاره او قسمته او رهنه او دمجه او الاقتراض له او طلب صرف ماله الذي اودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي او احد فروعها او احد المصارف في البلد لاي سبب، او اذا كان المولى عليه طرفا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها او زيادة راس مالها؛ فليس للولي او الوصي ان يجري ايا من تلك التصرفات الا بعد استئذان المحكمة المختصة.