) يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته السباب صحية الى الخدمة مرة اخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة اذا كانت شاغرة او وظيفة اخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجه ة الحكومية اليت يعمل بها سابقا او غريها بالشروط :االتية ا- .ان يمت عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان الئقا صحيا لشغل الوظيفة ب- ان ال تزيد مدة االنقطاع على سنتين من تاريخ انهاء خدمته لعجزه الصحي الى تاريخ تقديم الطلب بالعودة .للعمل ج- ان ال .تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن مرتبته اليت كان يشغلها قبل انهاء خدمته