المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفصل المحكمة اولا في جواز قبول التماس اعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس.