المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العصبة مع الغير هم: الاخت الشقيقة او الاخت لاب -واحدة فاكثر-، مع البنت او بنت الابن -واحدة فاكثر-. وتعامل الاخت في هذه الحالة معاملة الاخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.