المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اندماج الشركة في شركة مالكة لها: تحدد اللوائح وضوابط تنظيم اندماج شركة او اكثر في شركة مالكة لها بالكامل، او اندماج شركتين او اكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء او المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الواردة في هذا الباب.