) على الموظف- الذي ينقطع عن عمله وال يعود الستئنافه لعذر مشروع- ان يبلغ بعذره خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ .تغيبه، واال جاز للجهة الحكومية انهاء خدمته لغيابه