المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الناقل باعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بابقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وان يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.