اذا انفرد العاصب بالنفس اخذ التركة كلها، واذا كان مع وارث بالفرض اخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس اذا استغرقت الفروض التركة في جميع الاحوال بما في ذلك اذا كان الورثة زوجا واخوة لام واخا شقيقا \-فاكثر\- واما او جدة.