تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يجوز للهيئة ان تحكم على من خسر الدعوى بان يدفع الى الطرف الاخر كل ما تكبده من نفقات او بعضه.