المادة 228
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 228 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :يفصل الموظف بقوة النظام ويعد الفصل السباب تاديبية في الحاالت االتية ا- اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد .من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا ب- .اذا صدر بحقه حكم مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس ج- اذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية م صرح فيه باالدانة والحكم بالعقوبة في .)الجرائم التالية: (الرشوة، والزتوير، واالختالس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجرة فيها د- .اذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة وال يؤثر وقف تنفيذ العقوبة االصلية المحكوم بها او صدور عفو من ولي اال مر عن العقوبة االصلية على تطبيق حكم .هذه المادة ما لم ينص في امر العفو على خالف ذلك اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 59