المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الاتي: ا\- فحص الاعتراضات على الاحكام الصادرة في القضايا التجارية من جهة الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء البيانات الاساسية. ب \- اعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة التجارية في المحكمة العليا. ج \- اعداد وصياغة مسودات الاحكام والقرارات.