المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فان تخلف عن الحضور, او تاخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزما بدفع الاجرة.