المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات امام هيئات تسوية الخلافات العمالية.