) اذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من اي جهة مختصة انيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام فيعرض االمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التاديبية لتقرر الجزاء التادييب المناسب في حقه.