المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي الراكب او قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الاجرة كاملة, بشرط ان يبلغ الراكب او ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فاذا لم يتم الابلاغ استحق الناقل ربع الاجرة, وتسري هذه الاحكام على افراد عائلة الراكب وتابعيه الذين كان مقررا ان يسافروا معه اذا طلبوا ذلك.