تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان الاشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه