المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار التنسيق مع ادارات التعليم في المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس او مراكز تعليم داخل الدار، وتتولى ادارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.