تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات والنماذج الاخرى المتعلقة بتنفيذ احكام هذه اللائحة واحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.