المادة 23
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 23 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تعد الجهة الحكومية مزيانية سنوية لمواردها البشرية بناء على نتائج تخطيط تلك الموارد، ووفقا لهيكلها الت نظيمي .المعتمد، وحاجة العمل لديها (