1- يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى ابلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي او المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.2 - يكون ابلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قبل من اصدر امر استمرار توقيفه.