1 - تبلغ لجنة الافلاس المحكمة بشطب ترخيص الامين او الخبير او ايقافه مؤقتا او عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله او استمراره في اجراء الافلاس المعين فيه. 2- للامين ان يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الاتي: ‌ا - ظروف صحية تحول دون اداء مهماته وواجباته. ‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله اثناء اداء مهماته وواجباته. 3- اذا قررت المحكمة قبول طلب الامين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها او الاعلان عنه خلال (سبعة) ايام من تاريخه. 4- على الامين المعزول او المعتزل ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بعزله او بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب ان يتضمن قرار المحكمة بعزل الامين او قبول اعتزاله تعيين امين جديد مدرج في قائمة الامناء، وعلى الامين المعين ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- اذا عزل الامين او اعتزل العمل اثناء سريان اجراء الافلاس، فعليه خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ قرار المحكمة بعزله او قبول اعتزاله ان يقدم الى الامين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من اصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات واي معلومات ووثائق اخرى ذات علاقة بالاجراء حصل عليها او انشاها خلال عمله امينا.