المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجراءات التقاضي الالكتروني عبر الانظمة الالكترونية المعتمدة من الوزارة.