1- للادارة العامة للتحريات المالية في سبيل ادائها لمهماتها ان تتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: ا- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- اعداد وتحديث نماذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح. 2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب؛ اجراء الاتي: ا تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد اهداف معينة، واقتفاء مسار انشطة او عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الارهاب. ب تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الاخرى، لتحديد انماط واتجاهات جريمة تمويل الارهاب.