المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد مجلس الاعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقا لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.