المادة الثالثة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم الجهاز التنفيذي بابلاغ الدعوة الى الاعضاء في مجلس الادارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الاقل.