المادة الثالثة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة تاجير سفينة سعودية غير مجهزة لاجنبي، فعلى مالكها ابلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الايجار بخمسة عشر يوما على الاقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق او شطب تسجيل السفينة مؤقتا خلال مدة الايجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.